المرداوي

264

الإنصاف

وصححه في الرعايتين وجزم به في الخلاصة وقدمه في المذهب وأطلقهما في التلخيص والشرح والمحرر والفروع والفائق والكافي فوائد إحداها لو كان له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء ذكره بن عقيل وغيره وليس له تعليته لكثرة ضرره الثانية يجوز له الاستناد إلى حائط جاره وإسناد قماشه إليه وذكر في النهاية في منعه احتمالين وله الجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه ونقل المروذي يستأذنه أعجب إلى فإن منعه حاكمه ونقل جعفر قيل له أيضعه ولا يستأذنه قال نعم إيش يستأذنه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا كمسألتنا الثالثة لو ملك وضع خشبه على حائط فزال لسقوطه أو قلعه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله إعادة خشبة إن حصل له ضرر بتركه ولم يخش على الحائط من وضعه عليه وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه لزمه إزالته الرابعة لو كان له وضع خشبه على جدار غيره لم يملك إجارته ولا إعارته ولا يملك أيضا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره ولو أراد صاحب الحائط إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه لم يملك ذلك فيعايي بها ولو أراد هدم الحائط من غير حاجة لم يملك ذلك الخامسة لو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة عليه أو وضع خشبه عليه في الموضع الذي يستحق وضعه جاز وصارت عارية لازمة يأتي حكمها في باب العارية .